وافقت الغرفة الابتدائية في جديدة
المتن الناظرة في الدعاوى المالية في حكم اصدرته برئاسة القاضي فادي النشار
وعضوية القاضيين رنا حبقا ولميس كزما على قبول ادخال الدولة ممثلة
بوزارتي المال والسياحة في المحاكمة لاشراكها في سماع الحكم . وأعلنت
اختصاصها للنظر في النزاع والزام شركة "ماباس لبنان" تسديد مبلغ قدره 462
مليونا و560 الف ليرة الى بلدية جعيتا مع الفائدة القانونية من تاريخ
14/1/2010 ولغاية الدفع الفعلي ورد طلب العطل والضرر عن فريقي النزاع لعدم
القانونية.
وكانت بلدية جعيتا تقدمت بواسطة وكيلها شوقي بويز بإستحضار بوجه الشركة المذكورة في آذار 2010، بحسب قرار المحكمة، مشيرة الى ان وزير السياحة منح الشركة امتيازا بالتراضي لاستثمار مرفق جعيتا السياحي بموجب القرار رقم 186 /1993 الحق بقرار آخر أصدره مجلس الوزراء في تاريخ 15/2/1995 وانها نتيجة ملاحقات وجهود توصلت الى الحصول على تعهد من شركة ماباس بتاريخ 20/6/2009 بتسديد كل المبالغ التي يجري خفضها من الحصة المتوجبة لوزارة المال على بطاقات الدخول الى مغارة جعيتا لبلدية جعيتا فور صدور قرار وزير المال الذي يقرر قيمة الخفض وتاريخه، وانه رغم صدور قرار خفض حصة الخزينة على تعرفة الدخول الى مرفق جعيتا ونشره في الجريدة الرسمية وقرار وزير المال امتنعت شركة "ماباس" عن تنفيذ التزامها فأنذرتها البلدية في تاريخ 14/1/2010 ولم تنفذ التزامها محتفظة بالمبالغ العائدة الى البلدية بذمتها.
واشار القرار الى أن الشركة عرضت ان القرار الذي تطعن بموجبه بلدية جعيتا يخالف احكام القانون وان القانون رقم 48 /71 خصص بلدية جعيتا بخمسة في المئة من رسم الدخول، شرط ان تقوم البلدية بتقديم خدماتها، وهي لا تقوم بواجباتها لهذه الناحية. وبعد تراجع بلدية جعيتا عن الطعن بالقرار 3202 وصدور القرار رقم 233 /96-97 بتدوين الرجوع، أصبحت بلدية جعيتا امام قرار مبرم له قوة القضية المحكوم بها.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم القابل للاستئناف ان الشركة تعهدت تسديد قيمة خفض الرسوم المتوجبة لوزارة المال على بطاقات الدخول الى مغارة جعيتا لبلدية جعيتا فور صدور قرار وزير المال بالخفض الصادر في 20/6/2009 ونشر في الجريدة الرسمية مما يؤدي الى قيام الموجب على عاتق المدين، وتستحق بالتالي المبالغ المالية بذمتها لمصلحة بلدية جعيتا مشيرة الى ان شركة "ماباس" لم تثبت الاكراه الذي تقول انها وقعت ضحيته ولا سوء استعمال السلطة او النفوذ، وبقيت أقوالها لهذه الناحية مجردة من كل اثبات". ورأت ان تعهد الشركة يكون بالتالي ملزما في ضوء صدور قرار وزير المال بالخفض. واشارت الى ان تقرير الخبير حدد المبالغ المترتبة بذمة الشركة، وهي المقضي بها.
وكانت بلدية جعيتا تقدمت بواسطة وكيلها شوقي بويز بإستحضار بوجه الشركة المذكورة في آذار 2010، بحسب قرار المحكمة، مشيرة الى ان وزير السياحة منح الشركة امتيازا بالتراضي لاستثمار مرفق جعيتا السياحي بموجب القرار رقم 186 /1993 الحق بقرار آخر أصدره مجلس الوزراء في تاريخ 15/2/1995 وانها نتيجة ملاحقات وجهود توصلت الى الحصول على تعهد من شركة ماباس بتاريخ 20/6/2009 بتسديد كل المبالغ التي يجري خفضها من الحصة المتوجبة لوزارة المال على بطاقات الدخول الى مغارة جعيتا لبلدية جعيتا فور صدور قرار وزير المال الذي يقرر قيمة الخفض وتاريخه، وانه رغم صدور قرار خفض حصة الخزينة على تعرفة الدخول الى مرفق جعيتا ونشره في الجريدة الرسمية وقرار وزير المال امتنعت شركة "ماباس" عن تنفيذ التزامها فأنذرتها البلدية في تاريخ 14/1/2010 ولم تنفذ التزامها محتفظة بالمبالغ العائدة الى البلدية بذمتها.
واشار القرار الى أن الشركة عرضت ان القرار الذي تطعن بموجبه بلدية جعيتا يخالف احكام القانون وان القانون رقم 48 /71 خصص بلدية جعيتا بخمسة في المئة من رسم الدخول، شرط ان تقوم البلدية بتقديم خدماتها، وهي لا تقوم بواجباتها لهذه الناحية. وبعد تراجع بلدية جعيتا عن الطعن بالقرار 3202 وصدور القرار رقم 233 /96-97 بتدوين الرجوع، أصبحت بلدية جعيتا امام قرار مبرم له قوة القضية المحكوم بها.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم القابل للاستئناف ان الشركة تعهدت تسديد قيمة خفض الرسوم المتوجبة لوزارة المال على بطاقات الدخول الى مغارة جعيتا لبلدية جعيتا فور صدور قرار وزير المال بالخفض الصادر في 20/6/2009 ونشر في الجريدة الرسمية مما يؤدي الى قيام الموجب على عاتق المدين، وتستحق بالتالي المبالغ المالية بذمتها لمصلحة بلدية جعيتا مشيرة الى ان شركة "ماباس" لم تثبت الاكراه الذي تقول انها وقعت ضحيته ولا سوء استعمال السلطة او النفوذ، وبقيت أقوالها لهذه الناحية مجردة من كل اثبات". ورأت ان تعهد الشركة يكون بالتالي ملزما في ضوء صدور قرار وزير المال بالخفض. واشارت الى ان تقرير الخبير حدد المبالغ المترتبة بذمة الشركة، وهي المقضي بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق