"" هل يعيد مجلس الوزراء للبنانية حقها بمنح الجنسية لأولادها؟ ""

فرعية اللجان" تناقش تجريم التهديد في الإكراه على الجماع. هل يعيد مجلس الوزراء للبنانية حقها بمنح الجنسية لأولادها؟ 


سعدى علوه -
هل يعيد مجلس الوزراء اليوم، في عيد الأم، للأم اللبنانية حقها بمنح جنسيتها لأولادها، أم يؤدّي عدم التوافق السياسي (الأزلي) في البلاد، الى إحالة مشروع القانون المدرج على جدول أعمال الحكومة اليوم إلى لجنة وزارية للبحث فيه، بما يعني تأجيله الى أجل غير مسمّى؟
أما إذا كان مشروع القانون يطرح على الجلسة بلا ضمان حصول توافق من حوله، وفق ما أكّد أكثر من مصدر لـ«السفير»، كما أنه يطرح في جلسة يغيب عنها رئيس الجمهورية، فإن الباب يصبح مشرّعاً على أكثر من سؤال حول توقيت الطرح وأسبابه، وعلى أكثر من تعليل، أكثرها تفاؤلا يعتبر أن الموضوع بات يلقى تبنياً من أكثر من طرف، في حين يعزز أكثرها تشاؤماً المخاوف من أن تؤدي الخطوة الى حرق المشروع.
فقد علمت «السفير» أن الرئيس نجيب ميقاتي وضع على جدول أعمال مجلس وزراء اليوم، مشروع قانون لتعديل الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار الرقم 15 الصادر بتاريخ 19/1/1925 (قانون الجنسية) «لاتخاذ القرار المناسب».
ويأتي التعديل الذي أحالته وزارة الداخلية إلى مجلس الوزراء قبل حوالي أربعة أشهر، في صيغتين اثنتين، ويتيعن على أعضاء المجلس اختيار واحدة منهما. والصيغتان المطروحتان مختلفتان عن مسودة اقتراح القانون الذي أعدّته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة التي تترأسها وفاء سليمان.
ويؤكّد مصدر رسمي بارز لـ«السفير» طرح التعديل على جدول أعمال مجلس الوزراء للنقاش واتخاذ قرار بشأنه، لافتاً إلى أن «الموضوع لا ينحصر برأي القوى السياسية الممثلة في مجلس الوزراء فقط، بل هو مسألة وطنية تعني الأفرقاء السياسيين كافة».
ويشدد المصدر في الوقت ذاته على عدم توافر إجماع سياسي في لبنان على إقرار التعديل القانوني بما يتيح للمرأة منح جنسيتها لأولادها، حتى مع استثناء المتزوجات من فلسطينيين، وأن الاعتراض الأبرز عليه له طابع مسيحي.
في المقابل، لم تستبعد مصادر رسمية أخرى، أن «يحال الموضوع إلى لجنة وزارية لمزيد من الدرس، وهو ما يعني في الواقع تأجيل البت به إلى أجل غير مسمى».
أما وزير الداخلية مروان شربل فقد أكّد لـ«السفير» انه أحال إلى مجلس الوزراء مشروع القانون، مشيراً إلى أنه سيصوت مع التعديل «لأنني لا أفهم لماذا يحق للرجل أن يمنح جنسيته لأولاده، فيما يمنع الحق نفسه عن المرأة، على الرغم من أنها هي أصل العائلة وليس الرجل».
وأوضح شربل أن مشروع القانون، وانسجاماً مع الفقرة «ط» من الدستور، يستثني اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين، انسجاماً مع الفقرة «ط» من الدستور، التي تمنع التوطين. ويأتي الاستثناء، وفق شربل، «منعاً للطعن فيه بذريعة مخالفته الدستور من جهة، ولرفض جهات سياسية في البلاد لتجنيس أولاد اللبنانية من الفلسطينيين، من جهة أخرى».
وعبّر شربل عن شعوره بأن مجلس الوزراء سيصوت لمصلحة التعديل، نافياً أن يكون لديه «أي معلومات حول وجود توافق سياسي على تمريره»، معبراً عن أمله «أن يكون إقرار مشروع القانون هدية للمرأة اللبنانية عامة، وللأم خاصة في عيدها».
ويترك النص المقترح من قبل وزارة الداخلية الخيار لمجلس الوزراء للاختيار بين صيغتين اثنتين.
وتنص الصيغة (أ) على انه «يضاف إلى الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار الرقم 15 تاريخ 19/1/1925 النص الآتي: «وكذلك يحق للمرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي أن تمنح أولادها الجنسية اللبنانية». على أن «يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون»، وفق المادة الثانية من الصيغة نفسها.
أما الصيغة الثانية فتنص في مادتها الأولى على أنه «خلافاً لأي نص قانوني آخر، يعدُّ لبنانياً كل شخص مولود من أم لبنانية، شرط أن تكون جنسية الأب صادرة عن دولة معترف بها، أو لا تتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين»، بما يفيد باستثناء الفلسطينيين بالطبع.
وعلمت «السفير» أن مجلس الوزراء، لو أقرّ التعديل، فإنه سيختار الصيغة الثانية نظراً لحساسية الموضوع الفلسطيني في لبنان.
تجريم الاغتصاب الزوجي
في غضون ذلك، تابع نواب اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، والمكلفة دراسة مشروع قانون «حماية النساء من العنف الأسري»، أمس، بحث البندين الثالث والرابع من المادة الثالثة من مشروع القانون، والمتعلقة بتجريم «إكراه الزوج زوجه على الجماع».
وكان النواب قد عدلوا البندين في الجلسة السابقة بما يفيد بمعاقبة من يقوم بـ«إكراه شريكه على الجماع»، بعد عطف العقوبة على المواد 555 ولغاية 559 من قانون العقوبات، والخاصة بـ«إيذاء الأشخاص قصداً»، على الرغم من أن المادة 503 من القانون نفسه تعاقب من «أكره غير زوجه على الجماع».
وعلمت «السفير» أن النواب أمضوا ساعتين من الزمن أمس في مناقشة تعديل البندين عينهما، وبالتحديد تجريم التهديد للإكراه على الجماع، وليس الاكتفاء بالمعاقبة بناء على الأذى الحاصل والمثبت بتقرير طبي وبالتعطيل لمدة عشرة أيام وما فوق.
ولم يصل النواب إلى صيغة نهائية لتجريم التهديد في ظل النقاش الذي عمّ الجلسة ما بين محافظين ومتشددين من جهة، وبين من يحاولون التوفيق بين ما هو مطروح في مشروع القانون وما هو متاح وسط الضغوطات المختلفة، وعلى رأسها الدينية، من جهة أخرى، وبالتحديد بالنسبة لتجريم الاغتصاب الزوجي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المشاركات